ولو بعيدا دخل بها أو لا ، وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه
نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه .
فروع : تقع مغلطة فيقال : طلق امرأته تطليقتين ، ولها منه لبن فاعتدت ، فنكحت صغيرا
فأرضعته ، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث ؟
الجواب : لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا .
الدر المختار — صفحة 34
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤