وخيار بلوغ وعتق ( لا يقع الطلاق في عدتها ) مطلقا ( وكل فرقة هي طلاق يقع ) الطلاق ( في
عدتها ) على نحو ما بينا .
فروع : إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق ، أما المعتدة للوطئ فلا يلحقها خلاصة .
وفي القنية : زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم ، إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤