تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وخيار بلوغ وعتق ( لا يقع الطلاق في عدتها ) مطلقا ( وكل فرقة هي طلاق يقع ) الطلاق ( في عدتها ) على نحو ما بينا . فروع : إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق ، أما المعتدة للوطئ فلا يلحقها خلاصة . وفي القنية : زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم ، إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي