وفي البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما
بانت ، وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ ، قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن
أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع . ويستثنى ما في البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على
المختلعة ، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن ، ويضبط الكل ما قيل :
كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله
الدر المختار — صفحة 342
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٢