تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وفي البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما بانت ، وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ ، قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع . ويستثنى ما في البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة ، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن ، ويضبط الكل ما قيل : كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله
الدر المختار — صفحة 342 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي