پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲
وفي البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما بانت ، وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ ، قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع . ويستثنى ما في البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة ، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن ، ويضبط الكل ما قيل : كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله