وليس بعقد ، بخلاف زوجني لأنه توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم
يصح ) للجهالة ، وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ، ولو له
بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى
الدر المختار — صفحة 28
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨