تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
واحد جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) لأنها تجعل عاقدة ( وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا ، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ، ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر ، ولو أذن له فعقد بحضرة المولى ورجل صح ، والفرق لا يخفى ( ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك ، فقال ) الآخر ( زوجت ، أو ) قال ( نعم ) مجيبا له ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لان زوجتني استخبار