واحد جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) لأنها تجعل عاقدة ( وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل
مباشرا ، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ، ولو زوج
المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر ، ولو أذن له فعقد بحضرة المولى
ورجل صح ، والفرق لا يخفى ( ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك ، فقال ) الآخر ( زوجت ،
أو ) قال ( نعم ) مجيبا له ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لان زوجتني استخبار
الدر المختار — صفحة 27
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧