وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب ، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين )
ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول
النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته .
( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب
حاضر صح ) لان يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا ، ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد
الدر المختار — صفحة 26
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦