پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 26

پدیدآورندگان:

ص۲۶
وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب ، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . ( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لان يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا ، ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد