پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط ، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة ، لان الشارع جعل هزله به جدا . فتح ( أو مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف . وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح . بزازية ( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجة الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال
الدر المختار — صفحه 266 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي