ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع .
( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت نيته ) لأنه
محتمل كلامه .
( ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا . بدائع ، ليدخل السكران ( ولو عبدا أو
مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق ، وقد نظم في النهر ما يصح مع الاكراه فقال :
الدر المختار — صفحة 259
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٩