تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع . ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت نيته ) لأنه محتمل كلامه . ( ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا . بدائع ، ليدخل السكران ( ولو عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق ، وقد نظم في النهر ما يصح مع الاكراه فقال :