في طهر واحد ( لا رجعة فيه ، أو واحدة في طهر وطئت فيه ، أو ) واحدة في ( حيض موطوءة )
لو قال : والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود ( وتجب رجعتها ) على الأصح ( فيه ) أي في
الحيض . رفعا للمعصية ( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها ،
الدر المختار — صفحة 257
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٧