قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره . مجتبى . والنفاس كالحيض .
جوهرة .
( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل
طهر طلقة ) وتقع أولاها في طهر لا وطئ فيه ، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة
للحال ،
الدر المختار — صفحة 258
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٨