تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره . مجتبى . والنفاس كالحيض . جوهرة . ( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة ) وتقع أولاها في طهر لا وطئ فيه ، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال ،