بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة . غاية . ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي ، ويجب لو
فات الامساك بالمعروف ، ويحرم لو بدعيا .
ومن محاسنه التخلص به من المكاره ، وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو : إن طلقتك فأنت
طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا ، كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي ، حتى لو حكم بصحة
الدر المختار — صفحة 252
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٢