تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة . غاية . ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي ، ويجب لو فات الامساك بالمعروف ، ويحرم لو بدعيا . ومن محاسنه التخلص به من المكاره ، وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا ، كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي ، حتى لو حكم بصحة