Skip to main content

الدر المختار — Page 240

Contributors:

P.240
وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا ، قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا وكذا لو جبنه ، لان اسم الرضاع لا يقع عليه . بحر ( و ) لا ( الاحتقان