وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا ، قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن
حساه حسوا وكذا لو جبنه ، لان اسم الرضاع لا يقع عليه . بحر ( و ) لا ( الاحتقان
الدر المختار — Page 240
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.240
Contributors: مكتب البحوث والدراسات