Skip to main content

الدر المختار — Page 242

Contributors:

P.242
أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجئ الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على المؤجر ( إن