Skip to main content

الدر المختار — Page 239

Contributors:

P.239
أي التي أرضعتها ( وولد ولدها ) لأنه ولد الأخ ( ولبن بكر بنت تسع سنين ) فأكثر ( محرم ) وإلا لا . جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا ، فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها ، وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة ، وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية . جوهرة .
الدر المختار — Page 239 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي