Skip to main content

الدر المختار — Page 237

Contributors:

P.237
وبنته ( وجدة ابنه ) وبنته ( وأم عمه ) وعمته وأم خاله وخالته ، وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل ، وكذا أخو ابن المرأة لها ، فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين ، وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين ، مثلا : يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها ،