Skip to main content

الدر المختار — Page 234

Contributors:

P.234
كان ( لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجئ ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان . واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة ، وجمعها في قوله : يفارق النسب الارضاع في صور * كأم نافلة أو جدة الولد وأم أخت وأخت ابن