Skip to main content

الدر المختار — Page 184

Contributors:

P.184
وإن نوى مرارا ، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد ، وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي ، به يفتى . والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح ، بخلاف البيع . ابن ملك . وفي الأشباه : من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الاذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ،
الدر المختار — Page 184 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي