Skip to main content

الدر المختار — Page 182

Contributors:

P.182
ينتقل للمولى . نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء . منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة ) للنكاح ( الموقوف ، لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة ،