Skip to main content

الدر المختار — Page 186

Contributors:

P.186
كما مر . ( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي . ( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد ، أما لو شرط الحر