پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
( وعكسه ) لكل مصل في الأصح ، والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين . وقيل ) قائله قاضيخان ، يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر ( وهو ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على منفردة ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه )
الدر المختار — صفحه 87 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي