جاز وكره تنزيها . وعند مالك : قبله في النقصان ، وبعده في الزيادة ، فيعتبر القاف بالقاف والدال
بالدال ( سجدتان . و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لان سجود السهو يرفع التشهد دون القعدة
لقوتها ، بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما ، وكذا التلاوية على المختار ويأتي بالصلاة على
النبي ( ص ) والدعاء في القعود الأخير في المختار ، وقيل فيهما احتياطا ( إذا كان الوقت صالحا )
فلو طلعت الشمس في الفجر ، أو احمرت في القضاء ، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام ،
سقط عنه . فتح . وفي القنية : لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد
الدر المختار — صفحة 84
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٤