تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
جاز وكره تنزيها . وعند مالك : قبله في النقصان ، وبعده في الزيادة ، فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال ( سجدتان . و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لان سجود السهو يرفع التشهد دون القعدة لقوتها ، بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما ، وكذا التلاوية على المختار ويأتي بالصلاة على النبي ( ص ) والدعاء في القعود الأخير في المختار ، وقيل فيهما احتياطا ( إذا كان الوقت صالحا ) فلو طلعت الشمس في الفجر ، أو احمرت في القضاء ، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام ، سقط عنه . فتح . وفي القنية : لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد