پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 77

پدیدآورندگان:

ص۷۷
( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة ( وكذا حكم الوتر ) والصوم ، وإنما يعطى ( من ثلث ماله )