ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ، ثم
وثم حتى يتم . ( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج )
الدر المختار — صفحة 78
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات