فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر ، إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء
العصر ، وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه .
وفي المجتبى : من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي ، واختاره جماعة من أئمة بخارى ،
وعليه يخرج ما في القنية : صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز ، ولا يلزم
الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت
إلى القلة ) ب ( سبب القضاء ) لبعضها على المعتمد ،
الدر المختار — صفحة 74
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤