تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة أو قديمة على المعتمد ، لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون . بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر ، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره ،