لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة أو
قديمة على المعتمد ، لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون . بحر ( أو ظن ظنا معتبرا )
أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر ، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره ،
الدر المختار — صفحة 73
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣