بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم ) يفوت الجواز بفوته ، للخبر المشهور من نام
عن صلاة وبه يثبت الفرض العملي وقضاء الفرض والواجب ، ( والسنة فرض وواجب وسنة )
لف ونشر مرتب ، وجميع أوقات العمر وقت القضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر ( فلم يجز ) تفريع
على اللزوم ( فجر من تذكر أنه لم يوتر ) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب
الدر المختار — صفحة 70
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠