تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل ، إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ، ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ، وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الامر . وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية . ولو قال : منعت وكذبوه لم يصدق ، إلا أن يكون أمرا ظاهرا ، ولو قال : حججت وكذبوه صدق بيمينه ،