( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير
مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول
المقصود ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث
ما بقي ) من ماله ، فإن لم يف فمن حيث يبلغ ، فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي
الدر المختار — صفحة 672
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٢