تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
وإن اختلفت أجناسها . ( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شئ ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطئ بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط ) ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر )
الدر المختار — صفحة 677 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي