وإن اختلفت أجناسها .
( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شئ ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطئ بعد
الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم
( والمتعة والقران فقط ) ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر )
الدر المختار — صفحة 677
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٧