تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
بعدها ، هكذا مرة بعد أخرى ، إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج ، فتبطل الوصية . قلت : وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور ، فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما ، وقولهما استحسان . فروع : يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر ، لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد ،
الدر المختار — صفحة 673 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي