بعدها ، هكذا مرة بعد أخرى ، إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج ، فتبطل الوصية .
قلت : وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور ، فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما ،
وقولهما استحسان .
فروع : يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر ، لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت
لأنه للاستعجال لا للتقييد ،
الدر المختار — صفحة 673
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٣