إن لم يقل من مالي ، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه . )
( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله
عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الاحرام .
الدر المختار — صفحه 667
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۶۷