پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 667

پدیدآورندگان:

ص۶۶۷
إن لم يقل من مالي ، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه . ) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الاحرام .
الدر المختار — صفحه 667 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي