الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا ، سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه
وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الامر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز
حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )
الدر المختار — صفحة 659
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٩