وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا ، والمركبة منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن
( بشرط دوام العجز إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية
الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول : أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان ، ولو نسي اسمه فنوى عن
الآمر صح ، وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت ( إذا كان ) العجز
كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ) وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط
الدر المختار — صفحة 658
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٨