( وعين يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا لهما ولو
لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما ( حتى زال الخوف جاز ، فإن أدرك الحج
فيها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لان التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه
فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير ) هذا فائدة التعيين ، فلو ظن ذبحه
ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و )
الدر المختار — صفحة 651
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥١