Skip to main content

الدر المختار — Page 645

Contributors:

P.645
( ثم أحرم يوم النحر بآخر ، فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير . ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين