Skip to main content

الدر المختار — Page 648

Contributors:

P.648
بالشروع ، لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الاثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضى ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لان الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )
الدر المختار — Page 648 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي