Skip to main content

الدر المختار — Page 642

Contributors:

P.642
( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله ، وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الاسلام أو نذر أو عمرة منذور لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده ) لصيرورته دينا بتحويل السنة ( جاوز الميقات ) بلا إحرام
الدر المختار — Page 642 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي