فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع ، بناء على قولهما المفتى به من تملك
أرض الحرم ( ولا منبت ) أي ليس من جنس ما ينبته الناس ، فلو من جنسه فلا شئ عليه
كمقلوع وورق لم يضر بالشجر ، ولذا حل قطع الشجر المثمر ، لان إثماره أقيم مقام الانبات
( قيمته ) في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء ، أو ذهب بحفر كانون أو ضرب
فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) أي الأصل ( كهو )
ترجيحا للحرمة ( والعبرة لمكان الطائر ، فإن كان ) على غصن
الدر المختار — صفحة 624
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٤