( ثم له ) أي للقاتل ( أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل
مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ) أو
أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين ) أو
كان الواجب ابتداء أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على
مساكين ) قال المصنف تبعا للبحر : هكذا ذكروه هنا ، وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك
هنا ، وتكفي الإباحة هنا
الدر المختار — صفحة 621
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢١