فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل ) أو مستأنسا ( أو حماما ) ولو ( مسرولا ) بفتح الواو : ما في
رجليه ريش كالسراويل ( أو هو مضطر إلى أكله ) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانا وأكل
لحمه ، ويقدم الميتة على الصيد ، والصيد على مال الغير ولحم الانسان ، قيل والخنزير ولو
الميت نبيا لم يحل بحال ، كما لا يأكل طعام مضطر آخر . وفي البزازية : الصيد المذبوح أولى
اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء
الدر المختار — صفحة 619
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٩