( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه ) إن لم
يكن في مقتله قيمة ، فأو للتوزيع لا للتخيير ( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو
خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لان الفساد في غير
المأكول ليس إلا بإراقة الدم ، فلا يجب فيه إلا دم ، وكذا لو قتل معلما ضمنه ، لحق الله غير
معلم ولمالكه معلما
الدر المختار — صفحة 620
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٠