( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدي ( ثم يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر
( قبل شفعه ) عند محمد ، وبه يفتى . جوهرة . وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا
الدر المختار — صفحة 62
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات