يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك
فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا ، لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى ، واللاحق
كالمدرك ، لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر ) .
وقال السرخسي : للأكثر حكم الكل ، وضعفه في البحر .
( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض وإلا لا ) بل يحرم التطوع لتفويته
الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونها مكملات ، وأما في حقه
الدر المختار — صفحة 63
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣