تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا ، لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى ، واللاحق كالمدرك ، لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر ) . وقال السرخسي : للأكثر حكم الكل ، وضعفه في البحر . ( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض وإلا لا ) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونها مكملات ، وأما في حقه