لكراهة النفل بعد الأوليين ، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء ، أو مخالفة الامام بالاتمام .
وفي النهر : ينبغي أن يجب خروجه ، لان كراهة مكثه بلا صلاة أشد .
قلت : أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهية . وفي المضمرات : لو اقتدى فيه
لأساء ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن
رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب . وقيل التشهد ، واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر ،
الدر المختار — صفحة 59
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩