الفراغ ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ، ولا تفسد
بتركهما ، فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه ، لكنه إذا سلم الامام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة
وقد ترك واجبا . نهر عن التجنيس .
( ولو ركع ) قبل الامام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه ، وكره تحريما ، إن قرأ الامام قدر
الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ، ولو سجد المؤتم مرتين والامام في الأولى لم تجزه سجدته عن
الثانية ، وتمامه في الخلاصة .
الدر المختار — صفحة 65
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥