Skip to main content

الدر المختار — Page 598

Contributors:

P.598
أو صدقة ، ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شئ على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ،