Skip to main content

الدر المختار — Page 597

Contributors:

P.597
لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ، ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد .

باب الجنايات

الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الاحرام أو الحرم ، وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم
الدر المختار — Page 597 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي