تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
أو صدقة ، ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شئ على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ،